فصل: المحاريب في المساجد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


البناء على المسجد

الفتوى رقم ‏(‏5173‏)‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد‏:‏ لقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من معالي وزير الحج والأوقاف إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 2100 في/1402هـ، ونصه‏:‏ أن المواطن عبدالله صالح يذكر في خطابه إلينا بتاريخ 20/4/1402هـ أن مسجد الإخاء الإسلامي في مدينة جدة جنوبي دكاكين ابن لادن يوجد فوقه بيت يسكنه أهله وهو يظن أنه لا يجوز أن يقوم السكن فوق المسجد، فما حكم الشرع في ذلك‏؟‏ وأجابت بما يلي‏:‏

إذا أنشئ بناء مسجد مستقلاً كان سقفه وما علاه تابعاً له جارياً عليه حكمه، فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد‏.‏

أما إذا كان المسجد طارئاً على المسكن، مثل ما لو أصلحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون مسجداً جاز إبقاء ماعليه من الطبقات مساكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفلى مسجدا، فلم يكن ما فوقه تابعاً له‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

ضم مكان الحمامات إلى المسجد

الفتوى رقم ‏(‏2851‏)‏

الحمـد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده‏.‏‏.‏وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي وكيل وزارة العدل للشئون القضائية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 25/2 في 5/1/1400هـ ‏.‏

والسؤال هو‏:‏

أفيد فضيلتكم بأن مسجد الشربتلي مزدحم بالمصلين، ويوجد من الناحية الشرقية حمامات ونرغب ضم الحمامات إلى المسجد للضرورة فهل يجوز ذلك أم لا‏.‏‏.‏‏؟‏

والجواب‏:‏ تنقل المراحيض والحمامات التابعة للمسجد إلى الأرض التي حصلوا عليها، وتجعل أرض المراحيض والحمامات توسعة للمسجد إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك، وليس فيه محذور شرعي لكن يكون بعد تنظيف الأرض التي شغلت بالمراحيض والحمامات ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

بناء القبة فوق المسجد

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏12844‏)‏

س‏:‏ هل يجوز بناء القبب في المساجد إذا كانت لغرض الإضاءة والتهوية‏؟‏

ج‏:‏ لا نعلم حرجاً في ذلك إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6011‏)‏

س‏:‏ لنا مسجد وعليه دائرة إذا كان وقت الشتاء داخل المسجد سخن، هل يجوز لنا أن نصلي في الدائرة التي على المسجد لسبب السخانة‏؟‏

ج‏:‏ تعتبر الدائرة التي على المسجد من المسجد فتجوز الصلاة فيها في فصل الشتاء وغيره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الإصلاح في المسجد

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏5276‏)‏

س‏:‏ إذا أصلحت شيئاً في المسجد فهل هذا صدقة أم لا‏؟‏ وما حكمه مع أن للمسجد مزارع‏؟‏

ج‏:‏ يعتبر ذلك صدقة وإحسانا سواء كان للمسجد مزارع أم لا، ولكن لا يصرف من الزكاة المفروضة، وتؤجر على هذه الصدقة إذا أخلصت النية لله في ذلك، وكانت من كسب حلال‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

دورات المياه حول المسجد

الفتوى رقم ‏(‏6857‏)‏

س‏:‏ لاحظت عدة مساجد يوضع ملاصقا لها أو تحت مناراتها أماكن للوضوء وحمامات، و حيث أن من الأولى تكريم المأذنة وعدم وضعها سقفاً لذلك فإنني أرجو بحث هذه الظاهرة والإفادة لنا بالحكم، لإمكانية التنبيه، حفظكم الله ‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن أماكن الوضوء والحمامات‏.‏‏.‏الخ وضعت تحت المنارات وملاصقة لجدار المساجد فلا حرج في ذلك إذا لم يحصل على المساجد وأهلها أذى منها؛ لعدم وجود دليل شرعي يمنع من ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏12281‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه‏.‏‏.‏ وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير أوقاف ومساجد منطقة الجوف برقم 1576 في 3/9/1409هـ ونصه‏:‏ يقوم المواطن حمود بن عقلا الفلاح بإنشاء مسجد شرق حي الشلهوب بمدينة سكاكا الجوف على حسابه جـزاه الله خيراً وبموجب شروط ومواصفات ومخططات وترخيص، إلا أنه عندما أراد عمل جورة الامتصاص ‏(‏بيارة المسجد‏)‏ طلبت منه البلدية عملها داخل حوش المسجد‏.‏

ولعلمنا بأن هذه الجورة ‏(‏بيارة المسجد‏)‏ لا يجوز إنشاؤها تحت أرض المسجد من الناحية الشرعية، وقد أفاد المتبرع بأنه يرغب في عمل الحفرة ‏(‏البيارة‏)‏ في شارع ضمن ملكهم، والبلدية تطلب إنشاءها داخل حوش المسجد؛ لذلك نأمل من فضيلتكم التكرم بإفادتنا عن مدى جواز عمل حفرة الامتصاص ‏(‏البيارة‏)‏ داخل أرض المسجد من عدمه، مع التفضل بالإحاطة بأنه قد يحدث أحيانا أن تفيض تلك البيارة فجأة مما يترتب عليه عدم طهارة الحوش والمكان الذي تفيض فيه، وفي ذلك أذى للمصلين فضلاً عما ينبعث عنها من روائح كريهة وتؤذيهم أيضاً، وقد يستمر ذلك وقتاً غير قليل ريثما يتم سحبها بالإضافة إلى ما تتركه من آثار ومخلفات في الحوش حتى بعد سحبها مما يؤدي إلى عدم طهارة حوش المسجد الذي يمر فيه المصلون إلى داخل المسجد‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏

إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز حفر البيارة في داخل المسجد؛ لأنها على المدى البعيد قد تتسرب النجاسة إلى المسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

وضع الصور في المسجد والصلاة في مكان فيه صور

الفتوى رقم ‏(‏1874‏)‏

س‏:‏ إننا منذ سنوات في إحدى الدوائر الرسمية وقد خصص لنا إحدى صالات التوزيع في المبنى الذي نعمل فيه، نصلي فيها جماعة وقت وجودنا بالعمل، ومنذ مدة وضع في الجدار الأمامي اتجاه القبلة عدد من الصور الكبيرة لشخصيات كبيرة، وتحرجنا كثيرا من وجود هذه الصور أمامنا في الصلاة فما رأيكم في نصب الصور في المكان المخصص لصلاة المسلمين منذ زمن، وهل نستمر في الصلاة مع وجودها ‏؟‏

ج‏:‏ الصلاة صحيحة، ولا حرج عليهم إن شاء الله في ذلك إذا كانوا مضطرين للصلاة في المكان المذكور لعدم وجود مسجد قريب منهم، ولكن يجب عليهم أن يبذلوا وسعهم مع المسئولين لإزالة الصور من هذا المكان، أو إعطائهم مكانا آخر ليس فيه صور؛ لأن الصلاة في المكان الذي فيه الصورة أمام المصلين فيه تشبه بعباد الأصنام، وقد جاءت الأحاد يث الكثيرة دالة على النهي عن التشبه بأعداء الله والأمر بمخالفتهم، مع العلم بأن تعليق الصور ذوات الأرواح في الجدران أمر لا يجوز بل هو من أسباب الغلو والشرك، ولا سيما إذا كانت من صور المعظمين ‏.‏ ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1619‏)‏

س‏:‏ ماحكم من وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد‏؟‏ وهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد أم لاأأ ‏؟‏ وهل تصح الصلاة في الثوب الذي فيه صورة إنسان أو حيوان وهل يصح تزيين حجرة الدراسة أو حجرة النوم بصورة إنسان أو حيوان‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز وضع صورة إنسان أو حيوان في المسجد ويجب أن تزال من المسجد الذي هي فيه، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة، وعليه أن لا يجعل الصورة أمامه والإثم على من وضعها ومن يستطيع إزالتها فلم يزلها‏.‏

وإذا صلى شخص في ثوب فيه صورة إنسان أو حيوان صحت صلاته مع الإثم، ولا يجوز أن تزين حجرة الدراسة أو حجرة النوم أو غيرهما بصورة إنسان أو حيوان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

المحاريب في المساجد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5614‏)‏

س‏:‏ المحراب في المسجد هل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏

ج‏:‏ لم يزل المسلمون يعملون المحاريب في المساجد في القرون المفضلة وما بعدها؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين، ومن ذلك بيان القبلة وإيضاح أن المكان مسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

وضع المآذن في المساجد وبناء القبور فيها

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏2909‏)‏

س1‏:‏ يقوم بعض المحسنين ببناء مساجد على نفقتهم الخاصة ويخصصون في جانب من ساحات المسجد أو من أمامه مكان ليدفن فيه المحسن أو بعض أفراد عائلته؛ ضناً منهم أن ذلك من وسائل القربى إلى الله ويستفتون بعض العلماء فيجيزون لهم الدفن حول المسجد أو من أمامه شريطة أن يكون هناك سور حائل بين المسجد والمقبرة‏.‏

س3‏:‏ ويعترض بعض الناس على إنشاء المآذن أصلاً ويعتبر ذلك مخالفاً للسنة وتبذيراً للمال ويرد عليه فريق آخر بأن المآذن أصبحت معلماً يشهر المسجد ويدل عليه في وسط البنايات المزدحة المرتفعة وهي تحجب الرؤية من بعيد والمسجد بمئذنته السامقة يشعر الكثيرين بأن المسلمين ما زالوا بخير أمام التحديات الكثيرة التي يواجهونها‏.‏

ج1‏:‏ لا يجوز تخصيص موضع من المسجد لدفن من بنى المسجد ولا غيره؛ لورود الأدلة الدالة على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال‏:‏ ‏"‏أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/51، والبخاري 1/112 كتاب الصلاة باب الصلاة في البيعة، ومسلم 1/375 كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنسائي 2/41 كتاب المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد‏]‏، وما رواه أهل السنن الأربع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج‏)‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/229، وأبو داود 2/196 كتاب الجنائز باب في زيارة النساء القبور، والترمذي 2/136 كتاب الصلاة باب ماجاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، والنسائي 4/94 كتاب الجنائز باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، وابن ماجه 1/502 كتاب الجنائز باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور‏]‏، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع‏.‏

ج3‏:‏ لا حرج في إقامة المآذن في المساجد بل ذلك مستحب لما فيه من تبليغ صوت المؤذن للمدعوين إلى الصلاة ويدل على ذلك أذان بلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أسطح بعض البيوت المجاورة لمسجده مع إجماع علماء المسلمين على ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4150‏)‏

س‏:‏ الصلاة في مسجد فيه قبر هل تجوز‏؟‏ اشرحوا بدقة؛ لأن البعض يستدلون بكون قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي‏.‏ إذا كان لا تجوز الصلاة فماذا نفعل، فهل لنا إخراج الميت حتى عظامه‏؟‏

ج‏:‏ لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور؛ لما ثبت عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول‏:‏ ‏"‏إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك‏"‏‏[‏ أخرجه مسلم 1/377 كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، والنسائي 2/33 كتاب المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد‏]‏ رواه مسلم، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 1/218، 2/285، 454، 518، 5/204، 6/34، 80، 121، 255، ومالك في الموطأ 2/892، والبخاري 1/112،113، 2/91، 106، 5/139، 140، ومسلم 1/376 برقم 529-531، وأبو داود 3/553 برقم 3227، والنسائي 4/96 برقم 2047، وابن أبي شيبة 2/376، والبيهقي 6/135، 9/208، وأبو عوانة 1/399،400‏]‏ ، ويجب على ولي أمر المسلمين أن يهدم ما بني على القبور من المساجد؛ لأنها أسست على غير التقوى، وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه، ويخرج جثته من المسجد حتى عظامه ورفاته، لاعتدائهم بالدفن فيه، وينقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور، وبعد ذلك لاحرج في الصلاة في المسجد المذكور لزوال المحذور ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏5316‏)‏

س‏:‏ ما حكم الإسلام في الصلاة في المسجد الذي فيه بعض القبور؛ لأن بعض الناس يقولون‏:‏ يجوز؛ يستدلون بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويستدلون بالآية التي في سورة الكهف‏:‏ ‏{‏قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا‏}‏ هل هذا دليل في بناء المساجد على القبور، وهل تجوز الصلاة فيها‏؟‏ إذا قلت له بناء المساجد على القبور، وقلت لهم حديث رسـول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏"‏ - يقول لك‏:‏ هذا نزل في حق اليهود، ونحن لسنا مثلهم فهم كانوا يعبدون من فيها، ونحن لا نعبدها ولكن نتبرك بهم‏.‏ أفتونا في ذلك فإن الأمر فيه اختلاف شديد، وبعض الناس يتعدى مساجد كثيرة ليذهب إلى هذا المسجد الذي فيه الضريح ليصلي فيه، فما رأيكم في تلك الصلاة‏؟‏

ج‏:‏ يحرم اتخاذ المساجد على القبور؛ لما ثبت في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏"‏‏.‏

والنبي صلى الله عليه وسلم دفن خارج المسجد في بيت عائشة رضي الله عنها، فالأصل في مسجد الرسول أنه بني لله تعالى ولم يبن على القبر، وإنما أدخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوسعة، أما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا‏}‏ ‏[‏سورة الكهف، الآية 21‏]‏ فقال الإمام ابن كثير في تفسيره‏:‏ حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين‏:‏ أحدهما‏:‏ أنهم المسلمون منهم‏.‏ والثاني‏:‏ أهل الشرك منهم‏.‏ فالله أعلم‏.‏

والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا‏؟‏ فيه نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏‏"‏لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد‏"‏ يحذر مافعلوا‏)‏، ففهم من هذا أن الله لم يقرهم عليه، وعلى تقدير تقريره فإن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا بخلافه، وما دام ورد شرعنا بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد فلا تجوز الصلاة فيها ولا تصح ‏.‏

أما قولهم‏:‏ إن هذا في حق اليهود والنصارى، فليس بصحيح؛ لأن الأصل في الأدلة الشرعية أنها عامة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ليحذرنا أن نعمل مثل عملهم، ويدل على العموم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك‏"‏‏.‏

وأما ما ذكرته من التبرك بالصالحين الأموات رجاء نفعهم والقرب منهم وشفاعتهم‏:‏ فهذا لا يجوز، وهو من الشرك الأكبر، قال تعالى عن المشركين أنهم قالوا‏:‏ ‏{‏ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى‏}‏ ‏[‏سورة الزمر، الآية 3‏]‏، وقال تعالى عنهم في سورة يونس‏:‏ ‏{‏ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندالله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون‏}‏‏.‏

وأما التبرك بالصالحين الأحياء فبدعة؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه فيما بينهم لا مع الخلفاء الراشدين ولا مع غيرهم، ولأنه وسيلة إلى الشرك بهم فوجب تركه، وقد يكون شركاً أكبر إذا اعتقد في الصالح أنه ينفع ويضر بتصرفه، وأنه يتصرف في الكون ونحو ذلك، وأما ما فعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من التبرك بوضوئه وشعره فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لما جعل الله في جسده وشعره وعرقه من البركة، ولا يلحق به غيره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم ‏(‏6261‏)‏

س‏:‏ هل تصح الصلاة في مسجد به ضريح ميت، والضريح مخالف للقبلة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان القبر قد دفن بعد بناء المسجد وجب إخراج الميت من المسجد ودفنه في المقبرة العامة، وإذا كان المسجد مبنياً على القبر وجب هدم المسجد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الصلاة في المقابر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7924‏)‏

س‏:‏ هل ورد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المقابر على المقابر‏؟‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من الصلوات الخمس ولا نافلة في مقبرة ولا في مسجد فيه قبر، بل نهى عن ذلك‏.‏

ثانيا‏:‏ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعدما دفن وكبر عليه أربعاً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

المساجد التي تبنيها دولة كافرة لشعبها

الفتوى رقم ‏(‏1679‏)‏

س‏:‏ من المعروف أننا تحت رعاية المسيحية، وتقوم الحكومة حالياً بإنشاء بعض المساجد في أماكن المسلمين في الفلبين، فهل يجوز لنا الاعتراف بهذه المساجد دون أن نبني بأيدينا مع قدرتنا على بنائها، وإن كانت سقوفها من أوراق الأشجار، علما بأن حكومة ماركوس في الوقت الحاضر تحرص على إرضاء المسلمين على توصياتها وتوجيهاتها حتى ينتهي المسلمون عن مخالفة الحكومة، ويلاحظ أن هذه المساعدات لا يعرف مصدرها هل هي من الحكومة حقيقة أو من إخواننا المسلمين خارج الفلبين، نأمل أن تتفضلوا بالإجابة‏؟‏

ج‏:‏ من المعلوم أن الحقوق على اختلاف أنواعها مالية وبدنية ومعنوية متبادلة بين الحكومات وشعوبها ومن تحت رعايتها، فإذا كان الواقع كما ذكرتم من أن الحكومة التي أنتم تحت رعايتها مسيحية، وأنها قامت بإنشاء مساجد في الأحياء الإسلامية في الفلبين فإنما تقوم بما عليها من الحقوق الواجبة لرعاياها عليها، وتحقق لهم الرغبات وتيسر لهم المرافق العامة دينية ودنيوية مقابل ما يؤدونه لها من حقوق وما تكسبه من ورائهم من أنواع المصالح والمنافع، وعلى هذا فلا غضاضة عليكم أن تقبلوا ما أنشأته لكم من المساجد قياما بما عليها من واجب نحوكم، دون أن يكون لها في ذلك منة عليكم أو يد تطلب جزاءها أو التعويض عنها، بل ينبغي لكم أن تقبلوا تلك المساجد وتطالبوا بأمثالها وبإنشاء مدارس إسلامية دون أن يثنيكم عن عزمكم في استيفاء حقوقكم دينية ودنيوية ما تقدمت به إليكم من مصالح مادية أو معنوية ‏.‏

وعليكم معشر المسلمين أن تتعاونوا فيما بينكم في إنشاء مرافق أخرى من مساجد ومدارس إسلامية وغير ذلك مما تحتاجون إليه، مع العناية بأن تكون الولاية والإشراف على المساجد والمدارس ونحوها التي تبنيها لكم الحكومة‏:‏ للمسلمين لا لغيرهم، حتى لا يحدثوا فيها ما يخالف الشرع؛ عملاً بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وتعاونوا على البر والتقوى‏}‏ ‏[‏سورة المائدة، الآية 2‏]‏ وأما الأمول التي بذلت من الحكومة فلا يشترط أن تعلموا مصدرها؛ لعدم الدليل على ما يقتضي ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

استخدام الكفار لبناء المساجد

الفتوى رقم ‏(‏5361‏)‏

الحمـد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده‏.‏‏.‏وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير مشروع الطيران المدني إلى سماحة الرئيس العام برقم 55 في 7/1/1403هـ هذا نصه‏:‏

نود أن نوجه عناية فضيلتكم إلى أننا إحدى الشركات الوطنية الكبيرة المتخصصة في مجال الصيانة والتشغيل، وتتركز أعمالنا في صيانة معظم مطارات المملكة، حيث أننا نرتبط بعقد مع رئاسة الطيران المدني للقيام بهذه المهمة‏.‏ وكما تعلمون فإنه توجد بمعظم هذه المطارات مساجد وأماكن مخصصة لأداء الصلوات، وينبغي علينا صيانتها ونظافتها والقيام بالإصلاحات الأخرى اللازمة لها، سواء تلك المتعلقة بالكهرباء أو التكييف أو غيرها من الأعمال‏.‏ ونعتمد في أداء كثير من هذه الأعمال على عمال غير مسلمين، وكثيراً ما تحدث بعض الأعطال داخل هذه المساجد وتحتاج إلى إصلاح سريع‏.‏ إننا نعلم أنه يحرم على غير المسلم دخول المسجد الحرام وذلك كما ورد في سورة التوبة‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم‏}‏ ‏[‏سورة التوبة، الآية 28‏]‏ ‏.‏

إننا نحاول جاهدين توفير طاقم كامل من الموظفين المسلمين للقيام بالأعمال المطلوبة بالمساجد غير أن هذا لا يتحقق لنا باستمرار، فهل يمكن السماح لغير المسلمين بالدخول لإجراء الإصلاحات اللازمة بالمساجد طالما أنهم سوف يدخلون لذلك الغرض فقط‏؟‏ إننا في انتظار تلقي فتواكم في هذه الناحية حتى نكون على هدى من أمرنا، ولا نقصر في أداء التزاماتنا التعاقدية‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي‏:‏

المساجد بيوت الله أنشِأت لذكره تعالى وعبادته وإقامة شعائره وإعلاء كلمته، والكفار أعداء لله وأعداء دينه وشريعته والمسلمين، فلا يجوز أن يُستَخدم أعداء الله في وضع تصميم هندسي يقام على رسمه بناؤها، ولا أن يتولوا بناءها أو تركيب كهربائها أو أبوابها أو أدواتها الصحية أو إصلاح ما فسد فيها ونحو ذلك‏.‏ وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في الموضوع، هذا نصه‏:‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه‏.‏‏.‏وبعد‏:‏

ففي الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف إبتداءً من الثاني عشر من شهر شوال حسب تقوي أم القرى عام 1400هـ، حتى الحادي والعشرين

منه - نظر المجلس في حكم دخول الكفار مساجد المسلمين والاستعانة بهم في عمارتها‏.‏‏.‏ بناءً على البرقية الخطية الواردة إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من سعادة وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان لشؤون الأشغال العامة بالنيابة برقم 5334/2 وتاريخ 29/6/1400هـ ‏.‏

ونصها ما يلي‏:‏

‏(‏نفيدكم أن أحد المقاولين قد تقدم إلينا لاعتماد المهندس المنفذ من قبله لأحد المساجد، ونظراً لأن المهندس المذكور مسيحي الديانة، فإننا نأمل موافاتنا إن كان هناك مايمنع من الناحية الشرعية أن يقوم غير المسلمين بالاشتراك في تنفيذ مشاريع المساجد والإشراف عليها‏)‏ا‏.‏هـ ‏.‏

ولما اطلع المجلس على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الموضوع، واستمع إلى كلام أهل العلم فيه رأى بالإجماع أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد؛ حيث يوجد من يقوم بذلك من المسلمين، وأن لايستقدموا لهذا الغرض أو غيره تنفيذاً لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لايجتمع في الجزيرة العربية دينان، وعملاً بما يحفظ لهذه البلاد دينها وأمنها واستقرارها وإبعاداً لها عن الخطر الذي أصاب البلدان المجاورة بسبب إقامة الكفار فيها وتوليهم لكثير من أمورها، ولأن الكفار لا يُؤمَنُون من الغش عند تصميم مخططات المساجد أوتنفيذها، فقد يصممونها على هيئةٍ قريبة أو مشابهة لهيئة الكنائس كما حدث من بعضهم، وقد يغشون كذلك في التنفيذ والبناء؛ لأنهم أعداء لهذا الدين ولمن يدين به من المسلمين ‏.‏

ويوصي المجلس بأن يُنبه على الجهات الحكومية في وزارة الأشغال ووزارة الحج والأوقاف وغيرها ممن يتولى عمارة المساجد والإشراف عليها أن تلاحظ ذلك بدقة وعناية، وأن تشترط في كل العقود التي تبرمها لإقامة المساجد مع المقاولين أن لا يستعينوا في التصميم أو التنفيذ بأحد من غير المسلمين‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

شراء الكنيسة لتكون مسجداً

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2393‏)‏

س‏:‏ توجد جماعة من المسلمين في مدينة عانتا في ولاية جورجيا في الولايات الأمريكية، وترغب في إقامة مسجد لأداء الصلوات الخمس والجمعة، وكانت هناك كنيسة معروضة للبيع، فهل يجوز لهم شراء هذه الكنيسة وتحويلها إلى مسجد بعد إزالة الأصلبة الموجودة، وكذلك الصور المعلقة والمنقوشة‏؟‏

ج‏:‏ نعم يجوز شراؤها وجعلها مسجداً وتجب إزالة الصلبان والصور المعلقة والمنقوشة فيها، وكل ما يشعر بأنها كنيسة، ولا نعلم مانعاً يمنع من ذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود